أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي قرارا يحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط في المحاكم، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ويأتي قرار وزير العدل رقم 2267.24 تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التنظيم القضائي، التي تنص على أن: “يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
تتكون البذلة، وفقًا للقرار المنشور في العدد 7340 من الجريدة الرسمية، من ثوب “الكبردين” أو “التيركال” باللون الأسود القاتم، ذي طوق مغلق باللون الأخضر، مزرر من الأمام بأزرار مغلفة بثوب “الساتان” الأخضر. كما تشمل البذلة وشاحًا أماميًا أبيض اللون، وشريطين واسعين من “الساتان” الأخضر مثبتين على الثوب من الأعلى إلى الأسفل في المقدمة. وتتميز أيضًا بكمين مع طية من “الساتان” الأخضر.
وأشار القرار إلى أن نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة سيتم تحديدها في دفتر للمواصفات التقنية ضمن دفاتر وشروط التحملات المعدة لهذا الغرض. كما تتم خياطة بذلة الجلسات بما يتماشى مع الهندام، وفق القياسات المقدمة من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الجلسات، والتي تُوثق في جذاذة قياس معدة لهذا الغرض.