أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للجهات القضائية تُبيّن مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والمتعلق بالشيك بدون مؤونة، والذي دخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026. وفق الدورية، أصبحت متابعة الساحب في هذه الجرائم عرضة لشرط إعذار قانوني يسبقه إنذار من الشرطة القضائية، يتيح له 30 يوماً لتسوية وضعيته، يمكن تمديدها بنفس المدة بموافقة المستفيد. وتُطبق تدابير المراقبة القضائية، من بينها المراقبة الالكترونية، لضمان احترام هذا الإعذار.
كما نص القانون على أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية مع دفع غرامة 2% من مبلغ الشيك يمنعان المتابعة ويؤديان إلى حفظ الشكاية، بينما يجب توثيق أي رفض في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية. من بين المستجدات أيضاً إسقاط الجريمة كلياً في حالات شملت الشيكات بين الزوجين أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، مع استمرار بعض هذه الأسباب حتى أربع سنوات بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وعلى صعيد العقوبات، عدّل القانون مواد مدونة التجارة المتعلقة بالتجريم والعقاب في جرائم الشيك بدون مؤونة، شاملة العقوبات الحبسية والغرامات. كما أضحى للصلح والتنازل آثار مهمة على سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
وتؤكد دورية رئاسة النيابة العامة على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية الجديدة في المتابعات الجارية، مع مراعاة مبدأ القانون الأصلح للمتهم، لضمان تنفيذ هذه التعديلات بفعالية وجدية.